الشيخ الجواهري
267
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرّد الملك ، ولا مملوكة الابن على الأب ) [ 1 ] . نعم ( لو وطأ أحدهما مملوكته ) ولو دبراً ( حرمت على الآخر ) [ 2 ] . ( ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلّابعقد أو ملك أو تحليل « 1 » ) [ 3 ] . ( و ) لكن ( يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه إذا كان صغيراً ثمّ يطؤها بالملك ) [ 4 ] . إنّما الكلام في أنّ المراد من تقويمها : تملّكها بعقد شرعي كبيع ونحوه ، أو يكفي في دخولها في ملكه مجرّد تقويمها على أن تكون مملوكة له بالقيمة في ذمّته مثلًا لولده [ 5 ] . [ وقد قيل بتملكها بعقد شرعي ] وهو إن تمّ إجماعاً كفى ، وإلّا أمكن أن يحتمل الثاني [ 6 ] . فيكون حينئذٍ شبه فرض القيميات . وحينئذٍ يتجه احتمال الاقتصار في هذا الحكم على خصوص الأب لا الجدّ ، وخصوص مملوكة الولد لا البنت [ 7 ] . وإن كان الذي يقوى في النظر العموم للقطع باتّحاد الجميع . بل ينبغي القطع به على الأوّل ؛ ضرورة تسلّط الجدّ على التصرّفات جميعها التي منها ذلك . كما أنّه ينبغي القطع بعدم الفرق بين الولد والبنت عليه أيضاً ، كما هو واضح . ( ولو بادر أحدهما فوطأ مملوكة الآخر من غير شبهة كان زانياً ) [ 8 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « أو إباحة » بدل « أو تحليل » . ( 2 ) الوسائل 20 : 418 ، ب 3 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 5 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 140 ، ب 40 من نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) جامع المقاصد 12 : 302 . ( 5 ) انظر الوسائل 21 : 140 ، ب 40 من نكاح العبيد والإماء .